الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

347

حاشية المكاسب

أمثال قوله عليه السّلام : « التقيّة في كلّ شئ إلّا في النبيذ والمسح على الخفّين » ونحوه ( 5572 ) ، ثمّ ارتفعت التقيّة قبل خروج الوقت ، فلا ينبغي الاشكال في إجزاء المأتيّ به وإسقاطه للأمر ، لما تقرّر في محلّه من أنّ الأمر بالكلّي كما يسقط بفرده الاختياري ، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقّق الاضطرار الموجب للأمر به ، فكما أنّ الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائيّة ، كذلك يسقط مع الطهارة الترابيّة إذا وقعت على الوجة المأمور به . أمّا لو لم يأذن ( 5573 ) في امتثال الواجب الموسّع في حال التقيّة خصوصا أو عموما على الوجه المتقدّم ، فيقع الكلام في أنّ الوجوب في الواجب الموسّع ، هل يتعلّق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرّد تحقّق التقيّة في جزء من الوقت بل في مجموعه ؟ وبعبارة